يظهر من محكي المعتبر التخيير بين استيعاب الوجه ومسح بعضه بشرط عدم الاقتصار على أقل من الجبهة، وظاهره جواز المسح على العارض مثلا إذا لم يقتصر على أقل منها مساحة.
وهو أسوء من الجمع المتقدم لالتزامه بالتخيير بين الأقل والأكثر، وهو لو لم يكن ممتنعا فلا أقل من عدم كونه من الجمع المقبول، مضافا إلى أن روايات الجبين والجبهة لو كانت صالحة لتقييد الآية فلا بد من التخيير بينهما وبين الوجه، أو تعين المسح بهما، وإلا فلا وجه لعدم جواز الاقتصار على أقل من الجبهة.
وقد يقال بالجمع بين روايات الوجه والجبينين بحمل الأولى على إرادة المسح في الجملة حملا للمطلق على المقيد، وهو من أهون التصرفات (وفيه) أنه بعد تسليم دلالة روايات الوجه على كثرتها على لزوم الاستيعاب يقع التعارض بينها، وبين ما دل على المسح على الجبينين بالتباين.
والانصاف أنه لو سلم دلالة الروايات المتجاوزة عن العشرة وفيها الصحاح و الموثق على لزوم الاستيعاب وكونها في مقام بيان كيفية التيمم لا يتأتى الجمع بينها بما ذكر بل يقع التعارض بينها وبين غيرها، بعد عدم كونها من قبيل المطلق والمقيد. لأن نسبة الكل والجزء ليست من قبيلهما، لكن الشأن في ثبوت دعوى دلالتها عليه فإن الناظر بعين التدبر يرى عدم سلامة إلا النادرة منها من المناقشة إما سندا أو دلالة أو جهة فها هي الروايات:
أما ما دلت على أن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين كصحيحة إسماعيل الكندي عن الرضا عليه السلام " قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما " قال: سألته عن التيمم؟ فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين " (2) وصحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب