الخطابات له وهو واضح، وعدم كون مسح الذراعين ميسور مسح الكفين ولو حاول أحد شمول قاعدة الميسور لمثل ذلك لصح له أن يلتزم بلزوم مسح الرجل أو ساير الجسد بدل اليد، إذا قطعت يداه من الأصل، لأن المسح بظاهر الكف ينحل إلى المسح، وكونه بظاهر الكف وكونه بالكف وكونه بالجسد، فمع تعسر كل مرتبة يجب قيام الأخرى مقامها وهو كما ترى.
وبالجملة ليس الذراعان مع الكف إلا كأجنبي في باب التيمم، وليس المسح عليهما ميسور مسح الكفين، والانحلال العقلي غير معول عليه في مثل المقام. بل لزوم مسح الجبهة فقط ممن لم يكن له يد لكونه ميسور التيمم أيضا لا يخلو من اشكال والاحتياط لازم على أي حال في مثل الصلاة التي لا تترك بحال مع بعد عدم تكليف مثله بالصلاة التي هي عماد الدين إلى آخر عمره، بل ليس المدعى للقطع بعدم ترك مثله سدى بمجازف.
ثم لو تعذر الضرب بباطن الكفين هل يقوم ظاهرهما مقامه بدعوى أنه ميسوره وأقرب من غيره أو يقوم باطن الذارعين مقامه فيضرب بباطنهما ويمسح بهما الوجه و ظاهر الكفين أو يتخير بينهما أو يجب الجمع للعلم الاجمالي بحصول التيمم الواجب بإحدى الكيفيتين؟ وجوه. لا يبعد ترجيح الثاني، لأن أصل اعتبار كون الماسح هو اليد والكفين غير مستفاد من الأدلة اللفظية كما مر، وإنما قلنا باعتباره للسيرة والاجماع والمتيقن منهما اعتباره حال عدم التعذر وفي صورة الاختيار، وأما مع التعذر فالأصل و إن اقتضى عدم اعتبار إحدى الخصوصيتين لكن المتفاهم من الأدلة كما مرت الإشارة إليه مخالفة الماسح للمسوح، وأن آلة المسح موصلة لأثر الأرض ولو أثرا اعتباريا إلى ما لم يلمس الأرض. ومع القول بالانتقال إلى الظاهر لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر.
وبعبارة أخرى يعتبر في التيمم حال الاختيار كون المسح بباطن الكف و مغايرة الآلة للممسوح، وفي حال التعذر يرفع اليد عن الباطن وتحفظ المغايرة مع حفظ