وموثقته عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذيل حكاية قضية عمار: " فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحديهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى " (1).
فإن الظاهر منها أن المسح وقع بعين ما ضرب على الأرض للمسح لا بإحدى يديه ضرورة أنه لو ضرب بيدين ومسح بإحديهما على جبينيه لقال في مقام الحكاية فمسح بواحدة منهما لكون الضرب بهما والمسح بإحديهما مخالفا للمتعارف، ومعه كان عليه حكايته، ومع عدم الذكر ينصرف إلى المتعارف وهو المسح بما ضرب، ألا ترى عدم احتمال كون المسح بغير اليدين مع عدم حكاية كونه بهما، وليس ذلك إلا للانصراف والظهور في كونه بما وقع على الأرض.
وهذا نظير أن يقال أخذ الماء بغرفتيه، فغسل وجهه حيث يكون ظاهرا في صب ما في الغرفتين على وجهه وغسله بهما، ومن هنا يمكن الاستدلال عليه ببعض روايات أخر، لكن يمكن المناقشة في صلوح مثل تلك الروايات لتقييد الآية الكريمة، فإن مجرد ظهورها في كون المسح باليدين ولو في مقام بيان الحكم والتعليم لا يكفي في التقييد إلا إذا دلت على التعيين والعمل الخارجي الذي لا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد وكيفية واحدة لا يكون ظاهرا فيه، ودالا على أن للتيمم كيفية واحدة، وأن تمام حقيقته كذلك، ومعه لا يمكن تقييد المطلق الموافق له به.
وبعبارة أخرى أن المطلق والمقيد المثبتين غير متنافيين، إلا إذا أحرزت وحدة المطلوب والكيفية وهي غير محرزة في المقام. ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما عن المحقق الخونساري (ره) حيث قال: كما يجوز حمل المطلق على المقيد يجوز القول بكفاية المطلق وحمل المقيد على أنه أحد أفراد الواجب " انتهى ".
إلا أن يقال إن الظاهر من صحيحة داود بن النعمان (2) هو السؤال عن