الدخيل فيه مسحهما فقط وليس مسح غيرهما كالجبهة وغيرها دخيلا في ماهيته، وليس هذا كنقل أحد من الرواة حتى يقال إنه ترك ذكر الجبهة بتوهم ملازمة مسحها لمسحهما مع عدم الملازمة واقعا، أو احتمل فيه الخطأ في فهم كيفية العمل، وكيف كان لو كان اللازم مسح الجبهة لمسحها رسول الله، ونقل أبو جعفر عليه السلام، وتدل عليه أيضا رواية أبي المقدام أو حسنته لرواية صفوان عنه عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة " (1).
وذكر الجبينين مثناة وترك الجبهة دليل على عدم مسحه جبهة، والظاهر أن موثقة زرارة المختلفة في النقل المرددة بين جبينه وجبهته كانت في الأصل جبينه أو جبينيه واشتبهت في النسخ لغاية شباهتهما في الخط العربي سيما في الخطوط القديمة، و إنما رجحنا الجبين على الجبهة لشهادة ساير الروايات المتفقة على الجبينين، بل المظنون وقوع تصحيف في عبارة الحسن بن عيسى العماني حيث ادعى تواتر الأخبار، بأنه حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، وكان الأصل جبينيه، فاشتبهت وصحفت بجبهته لشدة المشابهة في الخط، وإلا فكيف يدعى تواتر ما ليس بموجود إلا نادرا، وترك ذكر الجبينين مع ورود روايات كثيرة فيهما.
وأما قول المحقق في النافع: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة، فليس المراد منه أكثرية الرواية كما توهم بل أشهريتها بحسب الفتوى وهو مبني على حمل عبارات من تقدم عليه على اختصاص المسح بالجبهة وسيأتي الكلام فيها، وإلا فروايات الوجه والجبينين أكثر بلا اشكال، ولم تصل إلى المحقق روايات أخر غير ما بأيدينا أكثر من روايات الجبينين جزما، وكيف كان فمراده أشهرية الفتوى والشهرة الفتوائية هي الميزان في قبول رواية أوردها لا الأكثرية كما هو المقرر في محله.
نعم هنا بعض روايات ضعاف تدل على وجوب مسح الجبهة كالفقه الرضوي الذي