على ظاهر علامة التثنية من تكرير مدخولها، وظاهر الضمير الراجع إلى طبيعة اليدين من غير اعتبار الاجتماع في المدخول والمرجع، فإنه يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولازم هذا الاحتمال لزوم مسح كل يد جميع الجبهة أو هي مع الجبينين، وكذا مسح كل من اليدين الماسحين كل واحد من الممسوحين وهو غير ممكن في الثاني، ولم يلتزموا به في الأول فهذا الاحتمال مدفوع لذلك.
(ثانيها) أن يكون المراد تمسح بمجموعهما وجهك وكل واحد من يديك، ولازمه لزوم مسح كل من اليدين بمجموعهما وهو أيضا مدفوع لامتناعه.
(ثالثها) أن يكون المراد تمسح بمجموعهما وجهك ومجموع اليدين، ولازم ذلك ما هو المشهور.
(رابعها) تمسح بمجموعهما مجموع الوجه واليدين أي بمجموع هذين مجموع الثلاثة، ولازم ذلك جواز مسح الوجه بيد واحدة كما اختاره المحققان المتقدمان، ولا ترجيح لأحد الأخيرين لو لم نقل بترجيح ثانيهما لأجل ارتكاز العرف بأن المسح لايصال أثر الأرض ولو أثرها الاعتباري إلى الوجه من غير دخالة مجموع اليدين في ذلك، وضرب اليدين إنما هو لتحصيل المسحات الثلاث لا لمسح الوجه بهما.
وبالجملة مع محفوفية الكلام بالقرينة العقلية ورفع اليد عن الظاهر الأولى لا يبقى ظهور في الاحتمال الثالث.
ودعوى أن الظاهر منها هو المسح بهما مطلقا، وقيام القرينة العقلية موجب لرفع اليد عنه بالنسبة إلى اليدين دون الوجه (مدفوعة) بأن الظاهر منها هو المسح بكل واحد منهما جميع الممسوح، وهو مخالف لاطلاق الكتاب والفتوى والعقل، ومع رفع اليد عنه ودوران الأمر بين أحد الأخيرين فالترجيح مع ثانيهما، فيوافق اطلاق الآية ومع تساويهما أو الترجيح الظني لأولهما لا يترك الاطلاق حتى على الثاني، لعدم ظهور معتد به، وعدم كون الظن مستندا إلى اللفظ وظهوره حتى يكون حجة.
نعم ظاهر رواية الكاهلي " قال: سألته عن التيمم؟ فضرب على البساط فمسح بهما