كيفية التيمم فعمل أبي عبد الله عليه السلام في مقام جواب سؤاله عن الكيفية ظاهر في أن ما فعل هو الكيفية الفريدة، وتمام ماهية التيمم. فلو كان المسح بيد واحدة مجزيا لفعله في مقام بيان نفس الماهية لعدم دخالة ضم الأخرى في تحققها، والظاهر منها مسح الوجه باليدين بالتقريب المتقدم، بل لا يبعد أظهريتها في ذلك مما تقدم لقوله:
" ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه ".
ولا يخفى أنه فرق بين هذه الصحيحة التي ندعي ظهورها في كون المسح بيدين وبين صحيحة المرادي، ورواية زرارة المتقدمة حيث منعنا ظهورهما فيه كما مر، لأن الظهور المدعى في هذه الصحيحة لأجل حكاية الفعل كما تقدم وجهه فتدبر، بل الظاهر منها ومن صحيحة الخزاز أن ما صنع أبو عبد الله عليه السلام موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام تعليم عمار، وبعد ضم ذلك إلى رواية الكاهلي التي شهد شيخ الطائفة (ره) بوثاقته لرواية صفوان عنه، وقيام الاجماع المنقول على تصحيح ما يصح عنه، و هما وإن كانا موردين للمناقشة كما مر، لكن يوجبان ظنا معتدا به، فإذا ضم ذلك إلى مرسلة العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) وفيها " ثم مسح يديه بجبينيه " وإلى رواية فقه الرضا (2) وإلى صحيحة زرارة وموثقته (3) الحاكيتين لفعل رسول الله الظاهرتين في مسحه باليدين يتم المطلوب، وهو تعينه في كيفية واحدة.
والانصاف أن الراجع إلى الروايات يطمئن بأن له كيفية واحدة، هي ما قال به المشهور، بل قيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان الأئمة من أقوى الشواهد على كونه بهذه الكيفية المعهودة، فيتقيد بها الآية الشريفة فلا ينبغي التأمل فيه.
الجهة الثانية مقتضى اطلاق الآية وبعض الروايات كصحيحة المرادي ورواية زرارة المتقدمتين عدم اعتبار المسح بهما دفعة فيجوز تدريجا، واشعار الروايات الحاكية