وجهه ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى " (1) هو مسح الوجه باليدين لكنها مع ضعفها سندا واضمارها لا تصلح لتقييد الكتاب، ولا يعلم استناد المشهور إليها، ومجرد مطابقة فتواهم لرواية لا يجبر ضعفها، وكون الناقل منه صفوان بن يحيى وصحة السند إليه غير مفيد، لعدم ثبوت أنه لا يروي إلا عن ثقة وإن قال به الشيخ في محكي العدة، والاجماع على تصحيح ما يصح عنه على فرض ثبوته لم يتضح اثبات ما راموا منه والتفصيل موكول إلى محله.
وأما صحيحة محمد بن مسلم " قال: سألت أبا عبد الله عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان في الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين " الخ (2).
فلا يتكل عليها لتقييد الكتاب بعد اشتمالها على عدة أحكام مخالفة للمذهب، والتفكيك في الحجية في مثلها غير جائز، بعد عدم الدليل على حجية خبر الثقة إلا بناء العقلاء الممضى، ولا ريب في عدم ثبوت بنائهم على العمل بما اشتملت على عدة أحكام مخالفة للواقع لو لم نقل بثبوت عدمه.
نعم هنا روايات لا يبعد دعوى ظهورها في المطلوب كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حكاية لقضية عمار بن ياسر، وفيها: " ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك " (3) فإن الظاهر من مسح جبينيه بأصابعه المسح بجميعها سيما بعد قوله " فوضعهما على الصعيد ".