وكيف كان مع اشتمالهما لما تصلح للقرينية لا يمكن اثبات الاستيعاب بهما.
وأما رواية الكاهلي (1) فضعيفة ولو قيل بحسنها لكن لا تكون صالحة لمعارضة الصحاح لا سندا ولا دلالة، فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ " (2) وهي مع عدم بيان تفصيل القضية فيها حتى يعلم كون أبي جعفر عليه السلام في مقام بيان أية جهة من جهات التيمم وكون المذكور فيها عمله ويصح لمن يرى مسح يده على جبهته أو جبينه أن يقول مسح يده على وجهه من غير تسامح وتجوز، لا تقاوم الكتاب، إذ لو كان المراد لزوم مسح جميع الوجه تخالفه بالتباين بعد كون الباء للتبعيض، ولا تقاوم الروايات الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله الناصة على مسحه بجبينيه، فتكون قرينة على أن ليس المراد بالوجه جميعه لا لتقييد الاطلاق كما قيل، بل لأن الوجه يطلق على البعض والتمام بلا مسامحة.
ولا يبعد دعوى الفرق بين " اغسل وجهك " وبين " امسح بيدك وجهك " بأنه يفهم الاستيعاب من الأول دون الثاني فتأمل، وكيف كان لا شبهة في عدم وجوب الاستيعاب في الوجه حتى مع الغض عن فتاوى الأصحاب ومخالفته للكتاب وموافقته للعامة، هذا حال الأخبار المشتملة على الوجه.
وأما ساير الأخبار فالمعتمد منها وهي صحيحة زرارة وموثقته الحاكيتان لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله تعليما لعمار عن أبي جعفر عليه السلام (3) كالصريح في كفاية مسح الجبينين من دون لزوم مسح الجبهة، فإن قوله عليه السلام: " ثم مسح (أي رسول الله صلى الله عليه وآله) جبينيه بأصابعه " أو " ثم مسح بجبينيه " في مقام بيان الحكم وماهية التيمم ظاهر بل كنص في أن تمام