يتوضأ به لا عن تبديل الوضوء بغيره كما لا يخفى على المتأمل، ولعل احتمال اعتبار كون ما يتوضأ به قبل الغسل به ماءا مطلقا، أو احتمال لزوم اجراء الماء على العضو كاجرائه في باب غسل القذارات صار منشئا لسؤاله.
وأما صحيحة علي بن جعفر فلو لا ذيلها لكانت ظاهرة فيما يتوهم على تأمل فيه ناشئ من أن ارتكازية اعتبار الغسل في ماهية الاغتسال تمنع عن ظهور قوله: " إذا بل رأسه وجسده " في الرطوبة التي لا يحصل منها أقل مراتب الغسل، لكن صراحة قوله: " فإن لم يقدر أن يغتسل به فليتيمم " رافعة للتوهم والاجمال على فرضه، بل هو حاكم على الظهور البدوي للصدر لو سلم ذلك هذا حال التوهم المتقدم.
وأما الدعوى المتقدمة فصحتها مبنية على أن يكون الموضوع في تلك الروايات فرض حرجية الوضوء والغسل، فيقال إن تجويزهما مع فرضها دليل على كون السقوط رخصة لا عزيمة، فيحمل الأمر بالتيمم في صحيحة ابن مسلم عليه فيكون ذلك طريق جمع بين الروايات.
وفيه: منع كونها في مقام بيان حال حرجيتهما بل هي في مقام بيان حكم آخر بخلاف صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، أما رواية ابن مسلم وإن كان ظاهر صدرها السؤال عن تكليفه عند عدم وجدان غير الثلج فيكون مطابقا لصحيحته في ذلك، لكن الظاهر من الجواب بيان كون الاغتسال بالثلج وبماء النهر سواء، فهو في مقام بيان صحة الاغتسال به كالاغتسال بماء النهر. وأما لزومه أو جوازه فلا يفهم منه لعدم كونه من هذه الجهة في مقام البيان، فهو كقوله ابتداءا: إن الوضوء بالثلج كالوضوء بماء النهر، لا يدل إلا على التسوية بينهما، وأما مع حرجيته فيجوز أو يجب، فلا يستفاد من مثله.
مع أنه على فرض تسليم شموله لحال الحرج يكون اطلاقا يجب تقييده بأدلة الحرج الحاكمة على المطلقات ودعوى كون المفروض حرجية الاغتسال ممنوعة وأما رواية ابن شريح ففي مقام بيان جواز الوضوء بذلك الثلج على العضو، ولا