المسح على البشرة، فلو صح التقريب والتحليل المتقدم لصح أن يقال إن المسح على البشرة منحل إلى أصل المسح، وكونه باليد وكونه على البشرة، وكونه بأثر الماء المنحل إلى مطلق المايع والخصوصية، فإذا تعذر الجميع يجب المسح ولو بأثر مايع غير الماء على غير البشرة وبغير آلية اليد وهو كما ترى.
وبالجملة أن المسح على الخرقة ليس ميسور المسح على الرجل، ولو كانت الخرقة متصلة وملصقة بها، والظاهر أن استناده على الآية إنما هو للحكم الأول أي عدم لزوم المسح على البشرة، وقوله امسح عليه خصوصا عقيب التمسك بها حكم تعبدي آخر لا يمكن معرفته منها.
فتحصل مما ذكر أن التمسك بالقاعدة لتبديل الغسل بالماء بالمسح بالثلج في غير محله، وقد يتوهم دلالة طائفة من الروايات على جواز الاغتسال والتوضئ مسحا بدل الغسل كصحيحة علي بن جعفر ورواية معاوية بن شريح وسيأتي حالها عن قريب.
وإن كان مراده من التوضي بمثل الدهن الاكتفاء بأقل مراتب الغسل كما هو مقتضى الروايات في الوضوء، فيرد عليه أنه مع امكان الوضوء به بلا حرج كما هو كذلك في الوضوء نوعا، فلا وجه لتأخره عن التراب ومع حرجية لا يجب ويكون فاقد الطهورين.
وقد يوجه قوله بأن التيمم في موارد الحرج لما كان رخصة لا عزيمة يجوز تحمل المشقة بالوضوء والغسل مع حرجيتهما، ويجوز تركهما والتيمم، وجعل ما ذكر وجه الجمع بين طائفة من الروايات، كروايتي محمد بن مسلم ومعاوية بن شريح و صحيحتي علي بن جعفر، وبين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بحمل ما عدا الأخيرة على جواز الوضوء والغسل مع حرجيتهما والأخيرة على جواز التيمم وعدم تعينه، وقد تقدم كون ما يرفع بدليل الحرج عزيمة لا رخصة بما لا مزيد عليه.
والأولى في المقام نقل الروايات حتى يتضح حال التوهم المتقدم أي تبديل الغسل بالمسح، والدعوى المتقدمة في توجيه كلام الشيخ المفيد رحمه الله