وإن الله جعلهما طهورا الماء والصعيد وإنه بمنزلة الماء، وجعلت لي الأرض مسجدا و طهور أو أن المتيمم فعل أحد الطهورين، وأن التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، وأن الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين، وأن التراب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين إلى غير ذلك.
مع طهور الآية الكريمة فيه صدرا وذيلا فإن الظاهر عرفا من جعل التيمم في مقام الضرورة شرطا للصلاة أنه في حاله يفيد فائدة الوضوء والغسل ولو بمرتبة نازلة منها، لا كونه أجنبيا منهما ومن أثرهما، كما هو الظاهر في أمثال المقام، فلو قال الطبيب اشرب الدواء الكذائي ولو لم تجده اشرب كذا، يفهم أنه يفيد فائدة الأول ولو بمرتبة ناقصة منه، وهذا واضح ولو مع الغض عن قوله تعالى:
" ولكن يريد ليطهر كم " فإنه كالنص في ذلك ودعوى كونه مربوطا بالصدر أي الوضوء والغسل كما ترى.
نعم في مقابل ما عرفت بعض روايات ربما يدعى دلالتها على عدم طهوريته كصحيحة الحلبي " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " (1) ومثلها صحيحة ابن سنان فإن التيمم لو كان طهورا لم يقل لم يجد طهورا مع اشعار الاجزاء به أيضا.
وفيه بعد كونه من قبيل مفهوم القيد الذي لا نقول بحجيته، ولما لم يكن التيمم طهورا مطلقا كالماء كان الكلام مصونا عن لغوية ذكره - أن مثله لا يقاوم الأدلة الناصة على طهوريته، ودعوى اشعار ذيلها بذلك كما ترى، بل يمكن دعوى الاشعار أو الدلالة بتحقق الشرط الذي هو الطهور.
ومنه يظهر الحال في موثقة يعقوب بن سالم حيث قال فيها " قد مضت صلاته