وليتطهر (1) وكذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (2) وفيه عدم ظهوره في أن اطلاق الجنب عليه إنما هو في حال التيمم فإنه كان جنبا قبل التيمم، فصح اطلاقه عليه بلحاظه ولا ظهور له في اتصال زمان وجدان الماء لصفة الجنابة نعم ظاهره كونه قبل وجدانه جنبا فلا يصح الحمل على الجنابة الحاصلة بعد وجدانه.
وكموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور؟ فقال لا بأس " (3) بدعوى اطلاق الجنب عليه حتى مع تيممه، فإن الظاهر منها أنه أمهم مع كونه جنبا، وأيضا جعله مقابل القوم وهم على طهور، و فيه: أن قوله " وهو جنب وقد تيمم " ليس معناه أنه جنب حتى مع التيمم، بل المراد أنه جنب فتيمم، فأم قوما مع التيمم فلم يظهر منه أنه جنب حتى حال التيمم والصلاة، والانصاف أن السائل إنما هو بصدد استفهام جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم من دون نظر إلى بقاء جنابته حال التيمم أو لا، وأجابه عن ذلك من غير نظر إلى غيره، وقوله: " وهم على طهور " قد مر جوابه.
هذا مع أن اطلاق ابن بكير وجعله مقابلا لما ذكر ليس بحجة والإمام عليه السلام ليس إلا بصدد بيان حكم الاقتداء فلم يظهر منه تقريره لما فهمه، مضافا إلى عدم مقاومة أمثال تلك الاشعارات التي لم تصل إلى حد الدلالة لما تقدم.
وقد ورد في هذا الموضوع حسنة جميل بن دراج أو صحيحته تكشف المراد من مثل موثقة ابن بكير (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس