تعذره لعدم دليل على تعدد المطلوب في نفس الأدلة الأولية، ولا يستفاد ذلك من الهيئة المتوجهة إلى المخاطب الباعثة إياه نحو المأمور به.
نعم لا اشكال في المقام في لزوم ايجاده تسبيبا، وجعل غيره آلة لايجاده بلا خلاف كما في الجواهر. وعن المدارك تجب الاستنابة في الأفعال دون النية عند علمائنا فيظهر منه تسلم الحكم عندهم، مضافا إلى صحيحة محمد بن سكين في المجدور الذي غسلوه فمات ففي ذيلها " إلا يمموه إن شفاء العي السؤال " (1).
وأما مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة " (2) فمع كونها في نسخة الوسائل بدل (يؤمم) يتيمم، يمكن أن يكون مبنيا للفاعل فإن يمم وتيمم بمعنى واحد فلا تدل على المطلوب، نعم لا يبعد ظهور مرسلة الفقيه في البناء للمفعول على تأمل " قال: وقال الصادق عليه السلام: المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " وإن كان المظنون فيهما البناء للمفعول لكنه ظن خارجي غير حجة.
وكيف كان لا اشكال في أصل الحكم كما لا اشكال في أن المباشر يباشر صورة العمل مقصرا على مقدار يعجز عنه المكلف ويباشر النية نفس المكلف كما ادعى المدارك، كما أن المعتبر ضرب يدي العاجز مع الامكان فإن ضربهما دخيل في ماهية التيمم جزءا أو شرطا، وليس حاله حال الاغتراف للوضوء أو الغسل، ومع عدم امكان ضرب يديه ينوب عنه الصحيح بأن يضرب يده على الأرض فيمسح بها وجه العليل ويديه، وعن الكاتب يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بها يدي العليل، وفيه ما لا يخفى فإنه مع دوران الأمر بين سقوط ما يتيمم به وسقوط آلية اليد لا شبهة في سقوط الثاني، وضرب اليد على اليد المضروبة على الأرض ليس ضربا عليها، ألا ترى أنه لو دار الأمر بين سقوط آلية اليد والتيمم بالحديد مثلا اختيارا لا يحتمل تقديم الثاني،