كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
هارون عليهما السلام لا يستلزم نيابته عن هارون وأصالة هارون في نيابته عن موسى وعدم أصالة المولى عليه السلام في نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
وأما الرواية الثانية فلا اشعار فيها للمدعى فإن كون التيمم للوضوء لا معنى له بحسب ظاهره، والظاهر أن ذكر الوضوء وغسل الجنابة لمجرد المعرفية عن التيمم الذي هو للحدث الأصغر والأكبر فلا يستفاد منه البدلية بوجه.
وكذا لا تستفاد من الثالثة لأن قوله من الوضوء لولا تعقبه بقوله والجنابة وعن الحيض لا يبعد ظهوره في البدلية، وإن كان وقوعه في لفظ الراوي لا يفيد شيئا، وليس قول الإمام تقريرا لذلك، لكن مع تعقبه به يدفع ذلك والانصاف أن تلك الروايات لا تكون في مقام إفادة بدلية التيمم وأصالة الوضوء والغسل، بل هي بصدد مجرد المعرفية نظير قوله في صحيحة محمد بن مسلم بعد بيان التيمم " ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل " الخ بل الظاهر من مثل قوله، " التراب أحد الطهورين " وقوله: " إن الله جعلهما طهورا: الماء والصعيد " عدم البدلية ثم إنه لا يبعد أن يكون القائل بكون التيمم مبيحا لا رافعا هو القائل ببدليته بأن يقول إن المعتبر في الصلاة هو الطهور، وهو لا يحصل إلا بالوضوء والغسل، وأما التيمم فبدل عن الطهور لا موجب له ورافع للحدث وإلا فلو قيل بحصول الطهور منهما لا معنى للبدلية، وسيأتي في المسألة الآتية ما هو التحقيق.
ثم إن ما ذكرنا هاهنا من انكار البدلية بالمعنى المتقدم لا ينافي ما سيأتي منا كرارا من التمسك باطلاق البدلية وعموم المنزلة كما يظهر بالتأمل.
ومنها صرح غير واحد بل ادعى الاجماع جماعة بأن التيمم ليس برافع للحدث بل هو مبيح فلا يجوز فيه نية الرفع، وقد استدل عليه بعد الاجماع ببعض وجوه عقلية سيأتي الكلام فيها وفي حال الاجماع المدعى.
وليعلم أنه لا ريب في أن المستفاد من الأخبار استفادة قطعية بأن التيمم طهور كما أن الوضوء والغسل كذلك، كقوله: إنه أحد الطهورين، وإن رب الماء هو رب الصعيد
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233