فعن محمد بن مسلم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر " (1) وعن معاوية بن شريح " قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم " (2) وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام " قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم وقريب منها روايته الأخرى.
وقد يتوهم منها خصوصا من رواية معاوية وجوب المسح بالثلج في صورة فقدان الماء وعدم امكان الغسل، وفيه ما لا يخفى، أما قوله في رواية ابن مسلم " يغتسل بالثلج أو ماء النهر " فهو ظاهر في أن الاغتسال بهما سواء، وهو خلاف المطلوب مضافا إلى أن مسح الثلج بالبشرة غير الاغتسال به بالبداهة، والظاهر أن مراده من الاغتسال به هو دلكه على الجسد بنحو يحصل به أقل مراتب الغسل، وقد تقدم في باب الوضوء والغسل أن المعتبر في ماهيتهما ليس إلا أقل مراتب الجريان ولو بإعانة اليد، وليس الغسل فيهما كالغسل عن القذرات كما هو المصرح به في الروايات، وبالجملة أن المتفاهم من هذه الرواية اعتبار تحقق عنوان الغسل، وهو موقوف على اجراء ماء الثلج على البشرة في الجملة ولو بالدلك وإعانة حرارة البدن.
وأما رواية ابن شريح فليست في مقام بيان كفاية المسح عن الغسل بل بعد فرض إرادة الوضوء المعهود بين المسلمين المصرح به في الكتاب والسنة، وهو الغسلتان و المسحتان، سئل عن نحو تحصيله بنحو دلك الماء الجامد على العضو، فالسؤال عما