إذا خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد و البرزعة ويتيمم ويصلي " (1) فقوله: فإنه الصعيد إشارة إلى جواز التيمم به اختيارا لكونه الصعيد الذي أمر الله تعالى بالتيمم منه، ولا ريب في أن قوله: " فإنه راكب " ظاهر في أن الداخل على الأجمة الكذائية راكب ويخاف على نفسه أن ينزل لكونها مأوى الأسد، والحمل على سؤال مستأنف، خلاف الظاهر جدا (فح) تدل على تقدم الطين على الغبار.
ويدل عليه أيضا اطلاق مرسلة علي بن مطر عن بعض أصحابنا " قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال: نعم صعيد طيب و ماء طهور " (2) والظاهر من قوله: " صعيد " الخ أنه فرد اختياري لا منع من التيمم به والماء الذي فيه لا مانع منه.
أما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " (3) فمع قطع النظر عن ساير الروايات ظاهرة في أن الطين فرد اضطراري عذري متأخر عن الأفراد الاختيارية، وعن غبار الثوب أو اللبد الذي هو فرد اضطراري أيضا لكن لا يبعد أن يكون التصرف فيها بحمل القدرة على النفض على ما إذا حصل به مقدار من التراب يمكن ايجاد الفرد الاختياري معه، خصوصا مع قوله: " إذا لم يكن معك " الخ عقيب قوله: " فإن الله أولى بالعذر " فإن ظاهره أن الطين مصداق عذري دون التيمم بما نفض فإنه مصداق غير عذري، أهون من التصرف في ساير الأدلة كقوله:
" فإنه صعيد " خصوصا مع بعد تقديم ما ليس بصعيد على الصعيد نعم ظاهرها أن التراب مقدم على الطين.
هذا كله إذا أريد بالطين في جميع الروايات معنى واحد، لكن يمكن الجمع