كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
الرقيق الذي يغرق الانسان فيه.
ومع ما عرفت لا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على تأخر الطين الغليظ المتماسك الذي يصدق عليه الأرض عن الصعيد، فضلا عن تأخره عن الغبار، ولا أقل من الشك فيه ومعه لا يمكن رفع اليد عن اطلاق الكتاب والسنة، ومقتضى الجمع بين الأدلة وإن عبر بعضهم بالطين كالشيخ في الخلاف، بل ولو نوقش في ظهور الأدلة فيما ذكرناه وفي اقتضاء الجمع المذكور، فلا أقل من أن ما ذكرناه احتمال مساو لما ذكروه، ودعوى الظهور فيما قالوا ممنوعة، فلا يجوز رفع اليد عن اطلاق الآية والروايات الصحاح، إلا أن يمنع صدق الأرض على الطين بجميع مصاديقه، أو يدعى انصراف الأدلة إلى غيره وهما ممنوعان مردودان إلى المدعى.
ثم إن مقتضى اطلاق الأدلة أنه ليس للتيمم بالوحل كيفية خاصة بل كيفيته هي المعهودة المتداولة في التيمم بالأرض، نعم لا مانع من فرك الطين من اليد بل لا يبعد استحبابه إن قلنا باستحباب النفض بدعوى استفادته من أدلة النفض، ولعله مراد الشيخ المفيد (ره) كما أنه ظاهر شيخ الطائفة في عبارته المتقدمة حيث قال: وضع يديه جميعا على الوحل ويمسح إحديهما بالأخرى وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل ثم يتيمم.
فما نسب إليه من مخالفته للأصحاب ليس على ما ينبغي، بل لا يبعد أن يكون ذلك أيضا مراد صاحب الوسيلة، قال: فإن لم يكن معه شئ من ذلك ووجد وحلا يتيمم منه وضرب بيديه عليه، وقد أطلق الشيوخ رحمهم الله ذلك على الاطلاق، والذي تحقق لي منه أنه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليها حتى ييبس ثم ينفض عن اليد ويتيمم به " انتهى ".
فإن الظاهر من تعليق جواز التيمم بالوحل على عدم وجود شئ مما يتيمم به أن التيمم به بهذه الكيفية متأخر عن ساير المراتب. ولو كان مراده الحيلة إلى تحصيل التراب والتيمم به لم يكن وجه لذلك التعليق، فإن التيمم بالتراب جايز كان أصله الوحل أو لا، مع أن الظاهر منه أن كلامه في مقابل اطلاق الأصحاب في كيفية
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233