مر في المسألة السابقة، هو كونه بحيث يتعذر أو يتعسر التيمم معه بالأرض، أي لا يمكن رفع الثلج والتيمم بها، فيكون عدم امكان التيمم بالأرض ولو كانت طينا مفروضا في الروايات، فكأنه قال: مع عدم المصداق الاختياري يتيمم بالاضطراري وهو الغبار الذي مر أنه ليس بأرض (فح) لا يجوز حمل قوله: " وإن كان في حال لا يجد إلا الطين " الخ على تعليق التيمم به على عدم الغبار، بل هو محمول على فقدان الأرض غير الطين، بل بعد صدق الأرض على الطين عرفا لا ينقدح في الذهن تأخره عن الغبار الذي هو فرد اضطراري وليس بأرض فيوجب ذلك ظهورا فيما ذكرنا لو نوقش في ظهوره ذاتا في ذلك، مع أن المناقشة في غير محلها ظاهرا.
نعم لو كان قوله: " إن كان أصابه الثلج " كناية عن فقدان الأرض غير الطين، لكان لما ذكر وجه لكن لو كان المراد ذلك لكان ذكر المطر أولى، فذكر الثلج خصوصا في تلك الآفاق التي لا ينزل فيها الثلج وترك المطر الذي هو أولى بالذكر لكثرة الابتلاء به وأسرعيته في تطيين الأرض دليل على أن له دخالة في الحكم وللإمام عليه السلام عناية في ذكره، وليس فيه ما يوجب الخصوصية إلا حيلولته عن الوصول إلى وجه الأرض، فكأنه قال: إذا لم يمكن التيمم بالأرض لإصابة الثلج وحيلولته يتيمم بالغبار، وإن أمكنه لكن لا يجد إلا الطين فلا بأس بالتيمم به، فتدل على تقدم الطين على الغبار.
وأما تقدم الأرض الجاف على الطين فمبني على أن مفهوم " لا بأس " البأس بمعنى الممنوعية وأما إذا كان المراد التنزيه خصوصا في مثل التيمم بالطين مما يوجب تلطخ اليد والوجه، وربما ينافي النظافة المطلوبة فلا، ومع احتماله وعدم ظهوره في الأول لا يمكن رفع اليد عن اطلاق الأدلة بها.
وتدل على تقدم الطين على الغبار وعرضيته مع الأرض رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام " قال: قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: