كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٦
مر في المسألة السابقة، هو كونه بحيث يتعذر أو يتعسر التيمم معه بالأرض، أي لا يمكن رفع الثلج والتيمم بها، فيكون عدم امكان التيمم بالأرض ولو كانت طينا مفروضا في الروايات، فكأنه قال: مع عدم المصداق الاختياري يتيمم بالاضطراري وهو الغبار الذي مر أنه ليس بأرض (فح) لا يجوز حمل قوله: " وإن كان في حال لا يجد إلا الطين " الخ على تعليق التيمم به على عدم الغبار، بل هو محمول على فقدان الأرض غير الطين، بل بعد صدق الأرض على الطين عرفا لا ينقدح في الذهن تأخره عن الغبار الذي هو فرد اضطراري وليس بأرض فيوجب ذلك ظهورا فيما ذكرنا لو نوقش في ظهوره ذاتا في ذلك، مع أن المناقشة في غير محلها ظاهرا.
نعم لو كان قوله: " إن كان أصابه الثلج " كناية عن فقدان الأرض غير الطين، لكان لما ذكر وجه لكن لو كان المراد ذلك لكان ذكر المطر أولى، فذكر الثلج خصوصا في تلك الآفاق التي لا ينزل فيها الثلج وترك المطر الذي هو أولى بالذكر لكثرة الابتلاء به وأسرعيته في تطيين الأرض دليل على أن له دخالة في الحكم وللإمام عليه السلام عناية في ذكره، وليس فيه ما يوجب الخصوصية إلا حيلولته عن الوصول إلى وجه الأرض، فكأنه قال: إذا لم يمكن التيمم بالأرض لإصابة الثلج وحيلولته يتيمم بالغبار، وإن أمكنه لكن لا يجد إلا الطين فلا بأس بالتيمم به، فتدل على تقدم الطين على الغبار.
وأما تقدم الأرض الجاف على الطين فمبني على أن مفهوم " لا بأس " البأس بمعنى الممنوعية وأما إذا كان المراد التنزيه خصوصا في مثل التيمم بالطين مما يوجب تلطخ اليد والوجه، وربما ينافي النظافة المطلوبة فلا، ومع احتماله وعدم ظهوره في الأول لا يمكن رفع اليد عن اطلاق الأدلة بها.
وتدل على تقدم الطين على الغبار وعرضيته مع الأرض رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام " قال: قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال:
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233