يمكن أن نتعدى بعمومه عن مورد التعذر إلى غيره بعد كون فرض التعذر في كلام الراوي فهو بمنزلة أن يقول: إذا لم يكن عنده تراب كيف يصنع؟ فأجاب بأنه يتيمم بالحجر فإنه أرض، حيث لا يبعد استفادة أن الأرض كالتراب في صحة التيمم من غير ترتب بينهما.
نعم لو كان تقديره في كلام الإمام، كان ظاهرا في التأخر كما في قوله: " إذا كنت لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به ".
واحتمال التعدي ولو على هذا الفرض فلو قال إذا لم تجد التراب فتيمم بالحجر فإنه أرض نحكم بجواز التيمم بالأرض اختيارا.
ضعيف للفرق بين قوله: " لا تشرب الخمر لأنه مسكر " وبين قوله: " إذا لم تجد التراب " الخ فإن الظاهر من فرض عدم التراب أنه مع وجوده لا يجوز التيمم بغيره، نعم لازم التعليل التعدي من الحجر إلى غيره، لا من فرض العجز عن التراب إلى غيره. وهذا بخلاف ما يكون الفرض في السؤال وفي كلا الراوي لامكان القول بالتعدي وأن تمام الموضوع للجواز هو مورد العلة. تأمل.
هذا مع تسليم أن المفروض في الصحيحة عدم القدرة على التيمم بالأرض لكنه ممنوع، بل المفروض فيها بحسب الظاهر المتفاهم عرفا عدم التمكن من النزول للوضوء، فإن قوله: " إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول " ظاهر في أنه لا يقدر على النزول للوضوء بقرينة ذكره.
وأما فرض عدم التمكن من النزول للتيمم أمر آخر لا بد من فرض فقدان الماء معه، ولم يفرضه مع أن فقدانه نادر، وعدم القدرة على النزول لصرف ضرب الكف على الأرض نادر أيضا، بخلاف عدم القدرة للوضوء لاحتياجه إلى زمان معتد به.
فتحصل من ذلك أن المفروض فيها العذر عن الوضوء فكأنه قال: إذا تعذر النزول للوضوء يتيمم بلبد سرجه، لأن فيه غبارا فيدل على أنه عند فقدان الماء يجوز التيمم بالغبار، ومجرد كون المورد من الذي لا يتمكن من التيمم على الأرض