الواقع فحينئذ يكون مسألة أصولية وإطلاق الحجة عليه صحيح.
فان معنى الحجية هو كون الشيء منجزا للواقع بحيث لو خالفه المكلف مع قيامه عليه يكون مستحقا للعقوبة، مثلا لو قام الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية يصير الاحتمال حجة على الواقع، بمعنى انه لو احتمل المكلف وجوب شيء وتركه وكان واجبا واقعا يصير مستحقا للعقوبة عليه وهذا معنى تنجيز الواقع والمنجز هو الحجة على الواقع، وليس المراد بالحجة في الأصول القياس المنطقي وان اشتبه على بعض الأعاظم حتى العلامة الأنصاري قدس سره.
وبالجملة إطلاق الحجة على الاستصحاب بناء على كونه أصلا لتحفظ الواقع أو أمارة لإثباته صحيح ولكن تعريفه حينئذ بإبقاء ما كان ومثله ليس على ما ينبغي، لأن الاستصحاب بناء عليه امر يكون حكم الشارع أو بناء العقلاء أو حكم العقل دليلا على اعتباره ويجب على المكلف العمل على طبقه وجوبا طريقيا للتحفظ على الواقع، ولا يكون نفس الحكم الشرعي أو نفس عمل المكلف، فكما ان خبر الثقة الذي هو طريق إلى الواقع وحجة عليه شيء وإيجاب العمل على طبقه شيء آخر والعمل عليه شيء ثالث فلا يصح ان يقال ان خبر الثقة هو وجوب العمل على طبقه أو العمل على طبقه فكذلك الاستصحاب فلا بد من تعريفه بناء عليه اما ب «كون السابق للشيء الكاشف عن بقائه في زمن الشك فيه» أو «اليقين السابق الكاشف عن متعلقه في زمن الشك» أو «الشك المسبوق باليقين بالشيء» لأن الاستصحاب اما ان يكون أمارة على الواقع كسائر الأمارات ووجه اعتباره عند العقلاء أو الشارع ان الثابت يدوم، فيكون كون السابق الكاشف عن البقاء في زمن الشك فيه هو حقيقة الاستصحاب فهذا التعريف صحيح ولو بناء على أخذه من الاخبار.
واما لو قلنا بان اعتباره الشرعي انما يكون بجعل اليقين طريقا إلى متعلقه في زمان الشك، فتكون حقيقته انه اليقين السابق على الشك في البقاء الكاشف عن متعلقه في زمن الشك.
ولو قلنا بان اعتباره ليس لأجل الطريقية عن الواقع بل لأجل التحفظ عليه، و