أي كان لديه ما يشخص المدعى والمنكر ككون إحداهما ذا اليد أو قوله مطابقا لأصل عقلائي أو شرعي فليس الأمر مجهولا عنده ولا القضاء مشتبها ومشكلا لأن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، واما إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولا بحسب ميزان القضاء لا بد من التشبث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين وتميز ميزان القضاء لا لتشخيص الواقع، اما قوله: «القرعة لكل امر مشكل» فيمكن دعوى ظهوره في ذلك لأن الظاهر من المشكل ان الحكم فيه مشكل لا انه مجهول واقعه فلا يقال للأمر المجهول.
انه مشكل.
وتدل عليه رواية الدعائم ان الأئمة أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل وقال أبو - عبد الله «أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب (1) فان الظاهر منه انهم أوجبوا ان يحكم القاضي إذا أشكل عليه الأمر أي في القضايا المشكلة بالقرعة، ويؤيده بل يدل عليه تمسكه بقصة مريم ويونس، فان الأمر فيهما مشكل بحسب الحكم والقضاء لا مجهول لعدم واقع فيهما.
ويشهد له ما عن الاختصاص (2) بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ان عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم ثم قال: «يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات» فان الظاهر من ورود الأمر عليه رفع الأمر إليه للحكومة ومعنى عدم مجيء كتاب وإجراء سنة فيه عدم ورود ميزان القضاء والحكم فيه والا فليس من موضوع إلا وله حكم من الكتاب أو السنة، فالمساهمة ميزان القضاء حيث لا ميزان من الكتاب والسنة، ولعل المراد من عدم إجراء السنة فيه مع ان القرعة أيضا سنة كما نص عليه في رواية سبابة وإبراهيم هو انه لم تجر عليه السنة الابتدائية لأن القرعة عقلائية قد أمضاها الشارع وقوله في ذيلها: «وتلك من المعضلات» بمنزلة التفسير لما ورد ان القرعة لكل امر مشكل وقوله: «أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل» فالحاصل