الإثبات، ومثل هذا التعبير متداول في باب القضاء، أو المراد منه خرج سهم المحق إذا حلف وهو عبارة أخرى عما في صحيح البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف (1) وعليه أو على الأول يحمل ما في مرسلة داود في الاختلاف في الزوجة قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها (2) فمن تدبر في الروايات حقه وفي تعبيرات كتاب القضاء عن الذي عليه اليمين وعن صاحبه لا يستبعد هذا الحمل كما تشهد عليه روايات باب القرعة فراجع وتدبر.
واما قضية بحث الطيار وزرارة كما في صحيحة جميل (3) قال قال الطيار لزرارة:
«ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة: بلى هي حق فقال الطيار أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعى انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال زرارة: انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة. إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (4) فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح فليس فهمهما حجة ولهذا ترى ان زرارة أجاب أخيرا عن إشكال الطيار جوابا