فلا بد من الالتزام فيه بالتعبد في المورد الخاص لا يتجاوز منه إلى غيره، ولذا ترى الفقهاء كما سيأتي نقل فتاواهم يفتون في أشباه الموارد المتقدمة في جميع أبواب الفقه الا ما ورد فيه نص خاص ولا يفتون بل ولا أفتى فقيه معتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة والمشتبهة بكثرتها في غيرها الا في قضية الشاة الموطوءة لورود النص فيها.
ويمكن ان يقال: ان التعبد في هذا المورد أيضا انما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياه لنجاة البقية كما أشار إليه في النص بقوله: «فان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها» وفي رواية تحف العقول «فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم والتعبير بنجاة سائرها لعله إشارة إلى ان هذا المورد أيضا من قبيل تزاحم حقوق الشياه في بقاء حياتها، وربما يحتمل ان يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم فان قطيع الأغنام يكون من أرباب متفرقة غالبا فيتزاحم حقوقهم.
وبالجملة من تتبع موارد النصوص والفتاوى يظهر له ان مصب القرعة ليس الا ما أشرنا إليه مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من أشارت الاخبار وكلمات الأصحاب، ففي مرسلة الفقيه: «ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق» وقريب منها بعض آخر، ويستفاد منها ان مصبها ليس مطلق المجهول والمشتبه بل في باب التنازع وإخراج سهم المحق وعن الفقيه أيضا: «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين» وفيها أيضا إشارة إليه وفي مرسلة ثعلبة ابن ميمون في قضية المولود الذي ليس بذكر ولا أنثى (1) قال: «وأي قضية أعدل من