اجتماع الاستصحاب والقرعة في مورد حتى تلاحظ النسبة بينهما لأنها مختصة بموارد اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الأمور المتباينة ولا محل لها في الشبهات البدوية فإنه ليس فيها الا الاحتمالان في موضوع واحد والقرعة انما تكون في الشيئين أو الأشياء فموارد الاستصحاب كالبراءة: والحل خارجة عن عموم اخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص (انتهى ملخصا).
وفيه نظر واضح ضرورة ان أدلة الاستصحاب لا تختص بالشبهات البدوية وموارد اجتماع الاستصحاب والقرعة كثيرة إلى ما شاء الله خصوصا في موارد الجهل بتاريخ أحد الحادثين كما لو عقد الوكيلان المرأة للرجلين وجهل تاريخ أحدهما فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التاريخ كما أفتى به وبنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة، واما لو قيل بعدم تقدمه عليها فيكون من موارد القرعة وله أمثال كثيرة في باب التنازع والقضاء - تدبر.
الأمر الرابع لا إشكال في ان الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول والقواعد فيجعل بها ما شك في ولديته ولدا يرث أباه وتترتب عليه سائر أحكام الولدية، وما شك في حريته حرا أو عبدا يترتب عليه جميع آثارهما، فإذا شك في جهة من جهات القرعة واعتبار شيء فيها من مقرع خاص أو كلام أو دعاء مخصوص ولم يدل إطلاق دليل أو دليل خاص من إجماع وغيره على عدمه فلا بد من الأخذ بالمتيقن.
فهل للأدلة العامة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسك به لدفع الشكوك أولا؟ فيه إشكال، لأن رواية محمد بن حكيم: «كل مجهول ففيه القرعة» تدل بعمومها على ان القرعة ثابتة لكل مورد مجهول مع قطع النظر عن صدرها ولكن ليس لها إطلاق من جهات آخر فلو شككنا في اعتبار مقرع خاص كالوالي والقاضي لا يرفع الشك بإطلاقها مضافا إلى ان عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها لاحتمال كون الكلام محفوفا بما يضر بالإطلاق والعموم وهذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدوي الذي لا يعتنى به.
هذا كله مضافا إلى ما رجحنا من ان كل مجهول فيه القرعة كقوله القرعة لكل امر