5 - ومنها قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة ثم جاؤوا وشهدوا بموته (1).
6 - ومنها قضية الوصيةبعتق ثلث العبيد (2).
7 - ومنها عتق ثلثهم (3).
8 - ومنها مورد الاشتباه بين الولد والعبد المحرر (4).
(1) في حكم أمير المؤمنين عليه السلام وفيه قضية داود النبي عليه السلام وفي آخره «ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان؟ فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثم قال: أجيلوا بهذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب» راجع مرآة العقول ص 221 - (2) عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم - وعن الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان مثله - راجع الوسائل - كتاب العتق - الباب 65 - الرواية 1 - 2 - (3) وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان عن محمد بن مروان عن الشيخ يعنى موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:
ان أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث - راجع الوسائل - كتاب الوصايا - الباب 75 - الرواية 1 - (4) عن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فأعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه (إلى ان قال): تريدون أعلمكم امر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد فقال: ثم أسهم عشرة مرات، قال:
فوقعت على الصغير سهام الولد فقال: أعتقوا هذا وورثوا هذا - راجع الوسائل - كتاب الوصايا - الباب 43 - الرواية 1 -