فقال: «كل مجهول ففيه القرعة» حيث يتوهم منها العموم وفيه أولا ان صدرها غير مذكور ضرورة ان السؤال لم يكن بهذا العنوان العام المجهول بل لم يذكر المسؤول عنه في النقل فلعل السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاص. وثانيا ان كون القرعة عقلائية مرتكزة في ذهن العرف موجب لصرف كل مجهول إلى المجهول في باب القضاء وتزاحم الحقوق لا مطلقا وفي كشف كل مجهول خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه كما ان الفقهاء على ذلك أيضا.
فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه قال في كتاب القضاء من النهاية في باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المشكلة: «وكل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان يستعمل فيه القرعة لما روى عن أبي الحسن موسى وعن غيره من آبائه وأبنائه، ثم ذكر رواية محمد بن حكيم، ومعلوم ان مراده من كل امر مشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في موارد القضاء ورفع الأمر إلى القاضي في التنازع وتزاحم الحقوق لا مطلق الحكم الشرعي كما هو واضح بأدنى تأمل.
وفي الخلاف في تعارض البينات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه، وفيه أيضا دعوى الإجماع ظاهرا على ان القرعة في كل امر مجهول حيث قال في مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة: ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول، ومراده من كل امر مجهول هو ما ذكرنا لا مطلقا لقضاء الإجماع، بل الضرورة، بان القرعة ليست في مطلق المجهولات كالجهل بالاحكام الشرعية في مقام الفتوى وكاشتباه الموضوعات كالإناءين المشتبهين واشتباه القبلة وأشباهها، فدعوى كون القرعة مذهبنا في كل امر مجهول تدل بالضرورة على ما ادعيناه.
وعن قواعد الشهيد رحمه الله: ثبت عندنا قولهم كل امر مجهول فيه القرعة،