9 - ومنها مورد الاشتباه بين صبيين أحدهما حر والاخر مملوك (1).
10 - ومنها مورد الخنثى المشكل (2).
11 - ومنها مورد عتق أول مملوك (3).
12 - ومنها مورد اشتباه المعتق بغيره (4)
(١) - عن محمد بن الحسن بإسناده عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا - راجع الوسائل كتاب القضاء - الباب ١٣ - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الرواية ٦ - (٢) عن محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله (إلى ان قال): ثم تطرح السهام (السهمان) في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه - وقريب منها عدة روايات أخرى - راجع الوسائل - كتاب الميراث - الباب ٤ - من أبواب ميراث الخنثى - (٣) محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال:
يقرع بينهم ثم يعتق واحدا (الحديث) راجع الوسائل كتاب العتق - الباب ٥٧ - الرواية ١ - ٢ - وقريب منهما رواية أخرى أوردها في الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الرواية 2 - فراجع - (4) عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه قال: يستخرج بالقرعة قال: ولا يستخرجه الا الإمام لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره» وعن الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله - راجع الوسائل - كتاب العتق - الباب 34 - الرواية 1 -