فكان من المدحضين» وكذا رواية أحمد البرقي (1).
واما الموارد التي ورد فيها النص فهي كثيرة:
منها فيما إذا تعارضت البينتان عند فقد المرجح ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله في شاهدين شهدا على امر واحد فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء (2) وفي صحيحة الحلبي (3) قريب منها الا ان في آخرها: «فهو أولى بالحق» بدل «أولى بالقضاء» وفي صحيحة البصري روايته (4) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين (الحديث).
وهذه الطائفة عامة لكل قضية في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البينات ولا ترجيح فيها أو لم يتهيأ فيه الإشهاد كما يدل عليه الفقه الرضوي.