الرسائل - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٤١
ومن الموارد الخاصة:
1 - قضية الإشهاد على الدابة كموثقة سماعة (1) عن أبي عبد الله عليه سلام الله قال ان رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة والسلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على مذوده (2) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين (الحديث) ومثلها غيرها.
2 - ومنها - الإشهاد بالإيداع على الظاهر وهي رواية زرارة (3) عن أبي جعفر قال قلت له: رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخر ان فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف، قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع (الحديث).
3 - ومنها مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك ففي صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع».
4 - ومنها الإشهاد على الزوجية (5)

(١) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب ١٢ - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية ١٢ - (٢) معتلف الدواب - (٣) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب ١٢ - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية ٧ - (٤) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب ١٣ - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية ١ - (٥) عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة مرأة فلان وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال: «يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها» راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الرواية 8 -
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست