ومن الموارد الخاصة:
1 - قضية الإشهاد على الدابة كموثقة سماعة (1) عن أبي عبد الله عليه سلام الله قال ان رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة والسلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت على مذوده (2) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين (الحديث) ومثلها غيرها.
2 - ومنها - الإشهاد بالإيداع على الظاهر وهي رواية زرارة (3) عن أبي جعفر قال قلت له: رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخر ان فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف، قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع (الحديث).
3 - ومنها مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك ففي صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع».
4 - ومنها الإشهاد على الزوجية (5)