الأبواب المختلفة فاستفاد منها بإلغاء الخصوصية ان كل مجهول يشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.
وعن الخلاف ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول، وادعى في كتاب الوسائل إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه، وعن الشهيد في القواعد ثبت عندنا قولهم: كل مجهول فيه القرعة.
يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف ان الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصة، ومن كلام الشهيد أن هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمتهم مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعا غير رواية محمد بن حكيم (وبالجملة) الرواية موثوق بها وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها وسيأتي حالها.
ومما يستفاد منه العموم ما روى من طرق العامة، ان القرعة لكل امر مشتبه وفي رواية «لكل امر مشكل» وعن الحلي دعوى الإجماع على ان كل مشكل فيه القرعة، ونقل عنه أيضا انه قال في باب سماع البينات: «وكل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن الأئمة عليهم السلام وتواترت به الآثار وأجمعت عليه الشيعة الإمامية» ولعله عثر على روايات بهذا المضمون وان كان المظنون اصطياده الكلية من الموارد المختلفة.
وعن دعائم الإسلام (1) عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل قال أبو عبد الله عليه السلام: «وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره» ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب.
ويمكن استفادة الكلية في باب القضاء مما في المستدرك (2) عن الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم