إطلاق الماء وإضافته أو الغسل منكوسا وأمثال ذلك يكون مشمولا للقاعدة بين الوضوء أو بعده، فتحصل من ذلك ان هذا النحو من التقييد لا استهجان فيه رأسا، وحينئذ تبقى موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة على ظاهرها من رجوع ضمير غيره إلى الجزء المشكوك فيه لا إلى الوضوء.
واما ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من ان الوضوء اعتبر امرا بسيطا للتخلص عن الإشكال (ففيه ما لا يخفى) فان صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء آبية عن ذلك وها هي الصحيحة المنقولة في أبواب الوضوء (1) محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فان شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدمك، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي بالوضوء» قال حماد وقال حريز قال زرارة (2) قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة، فقال: إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في حال أخرى (3) فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وان استبان رجع وأعاد الماء عليه وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته».