الأولى أي قاعدة الفراغ يكون لغوا مع جعل قاعدة التجاوز لأن قاعدة الفراغ أخص منها مطلقا.
لا يقال: بين القاعدتين عموم من وجه موردا لتصادقهما بعد الفراغ من عمل مركب شك في وجود بعض اجزاء مما تجاوز محله كما عدى الجزء الأخير وتفترق قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا شك في وجود جزء بعد تجاوز محله قبل الفراغ من العمل وتفترق هي عنها فيما لو شك بعد الفراغ عن العمل في كون المأتي به واجدا للوصف المعتبر في صحته أو شك في الجزء الأخير الغير المقوم للصدق العرفي حتى يكون منافيا لتحقق الفراغ من العمل فإنه ربما تجري بالنسبة إليه أصالة الصحة دون الشك بعد تجاوز المحل فإنه يقال: بل قاعدة التجاوز أعم مطلقا وما ذكر من موردي الافتراق ممنوع، اما الشك في كون المأتي به واجدا للوصف أو الشرط فلا وجه لإخراجه عن قاعدة التجاوز لأن الوصف أو الشرط شيء شك في وجوده بعد تجاوز محله فيشمله قوله: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، فإذا شك في تحقق الجهر بعد الدخول في الركوع يكون منطبقا للقاعدة المجعولة فلا وجه لقصرها على الشك في الاجزاء، واما الشك في الجزء الأخير الغير المقوم للصدق العرفي فان كان المراد منه صدق الفراغ عرفا فممنوع لأن السلام مثلا إذا جعل آخر الصلاة فلا يحكم العرف بان المصلى فارغ عن الصلاة قبل السلام ومع الشك فيه يكون الفراغ مشكوكا فيه فلا ينطبق عليه قاعدة الفراغ، وان كان المراد منه صدق الصلاة على الناقص بجزء كما لو نسي السلام ودخل في حائل فهو مسلم لكن لا يلزم منه صدق الفراغ من صلاته قبل السلام فان المصلى قبل السلام داخل فيها غير خارج عنها لكن لو تركه وذهب في شغله يصدق على ما فعل انه صلاة ناقصة بجزء، وبالجملة لو شك في الجزء الأخير من المركب مع بقاء محله لا يكون موردا لقاعدة الفراغ للشك في حصول الفراغ ولا لقاعدة التجاوز لبقاء محله ومع مضي محله يكون موردا لقاعدة التجاوز كما يكون موردا لقاعدة الفراغ.
ولو قيل: ان الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز لا الفراغ فتفترق قاعدة