ومن الواهب إلى المتهب بإعدام إضافة وإيجاد إضافة أخرى لأن تبدل الإضافة قد يكون من طرف المملوك كعقود المعاوضات وقد يكون من طرف المالك كالإرث فان التبدل من قبل المالك مع بقاء المملوك على ما هو عليه فيقوم الوارث مقام المورث في الإضافة، وقد يكون بتبدل نفسها بمعنى انه تنعدم الإضافة القائمة بين المالك والمملوك وتحدث إضافة أخرى لمالك آخر كما في الهبة والوصية وانتقال المال من النبي صلى الله عليه وآله إلى المسلمين بناء على الخبر الموضوع ليس كانتقاله إلى الوارث بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى له فان المال بعد موته يصرف في مصالحهم، ومن المعلوم ان إقرار ذي اليد بان المال كان ملكا لمورث المدعى انما يوجب الانقلاب من حيث ان الإقرار للمورث إقرار للوارث لقيامه مقامه في طرف الإضافة، واما الإقرار للأجنبي فلا يوجب الانقلاب وإقرار الصديقة سلام الله عليها يكون سبيله سبيل الإقرار للأجنبي والموصى له الذي هو أيضا كالأجنبي لا يوجب الانقلاب نعم لو كان المقسمون وراثا لرسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك كان الانقلاب حقا لكنه خلاف الواقع (انتهى ملخصا).
فيرد عليه أولا ان كون الإرث كذلك ممنوع لا دليل عليه نقلا ولا في اعتبارات العقلاء، اما نقلا فيظهر بالتتبع في الآيات والاخبار الواردة في الإرث، واما اعتبارا فلان المال ينتقل إلى الوارث في اعتباراتهم لا انه يقوم مقامه، مثلا لو مات أحد عن ابن وبنت وأم وأب وزوجة فهل تجد من نفسك في اعتبارات العقلاء ان تقوم الورثة مقامه بمقدار إرثهم فتقوم الزوجة مقامه في الثمن أو مقام ثمنه والابن مقام ثلثيه من البقية أو مقامه في الثلثين وهكذا وهل هذا إلا أمر مستنكر عقلا ولدى العقلاء ولذا لا يفهم العقلاء من آيات الإرث واخباره الا الانتقال ولو دل ظاهر دليل على ما ادعى يجب صرفه مع انه لا دليل عليه وان يمور به بعض الألسن مورا.
وثانيا ان كون الهبة والوصية من قبيل ما ذكره محل منع، ضرورة ان اعتبار الهبة والوصية التمليكية هو إعطاء المال ونقله لا إعدام إضافة وإيجاد إضافة أخرى، مضافا إلى ان إيجاد الإضافة بين المال وغيره لا بد وان يتأخر عن إعدامها بينه وبين نفسه مع انه بإعدامها يصير المال أجنبيا عنه وتنقطع سلطنته عنه فلا يمكن له إيجاد