بعد التجاوز منه حيث يكون تمام همه إتيان العمل على ما هو عليه.
ومنها رواية محمد بن مسلم المنقولة في أبواب الخلل (1) عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: «إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر ثلثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» والمراد بحين الانصراف حين السلام لأن السلام هو الانصراف في لسان الروايات ويستفاد منها الضابط الكلي وسر التشريع ومعلوم انه حين اشتغاله بكل عمل أقرب إلى الحق منه حين يشك، تأمل.
ومنها صحيحة زرارة والفضيل المنقولة في أبواب المواقيت (2) عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها، أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن (الحديث) فإنها تؤيد الكلية المستفادة من الروايات لو قلنا بان الشك بعد الوقت من مصاديق قاعدة التجاوز وليس قاعدة برأسها كما لا يبعد، فان المستفاد منها ان سر عدم الاعتناء هو دخول الحائل والخروج عن المحل المقرر الشرعي، لكن فيه تأمل وإشكال وان لا يخلو من تأييد واشعار.
وهاهنا روايات اخر يستفاد منها الكلية في باب الصلاة والطهور أو الصلاة فقط، وتدل على الكلية في جميع الأبواب مرسلة الصدوق في الهداية (3) قال قال الصادق عليه السلام «انك ان شككت ان لم تؤذن وقد أقمت فامض، وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض وان شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك