المالك في أمثالها هو الجهات لا الافراد ومالكية الجهات عقلائية (1) واما مثل الوقف على زيد وعمرو فهو أيضا كذلك في مفروض كلامه لأن الوقف لهما بوجه يكون كل منهما مصرفا لا يمكن الا بالوقف على جهة قابلة للانطباق على كل منهما لا غيرهما والا فان رجع إلى الوقف على كل منهما وأعقابهما يكون كل منهما موقوفا عليه بالنسبة إلى نصفه وان رجع إلى الوقف على كل منهما بنحو الترديد فهو باطل فلا بد وان يكون على نحو الأول، ومن ذلك يعلم حال الوصية لهما فإنها ان كانت تمليكية فحالها حال الوقف وان كانت عهدية بمعنى الوصية بإعطاء مال لزيد أو عمرو أو بزيد وعمرو على نحو بيان المصرف فيكون المالك قبل الإعطاء هو الميت وبالإعطاء يصير ملكا للمعطى له فيخرج عما نحن فيه.
واما النقض ببعض الحقوق كحق الخيار وكولاية الأب والجد فغير وارد للفرق الواضح بين الملك ومثل حق الخيار لأن حق الخيار عند العقلاء يرجع إلى إضافة لازمها السلطنة على فسخ العقد من غير اختصاص للعقد أو العين بذي الحق حتى يقال لا يمكن اختصاصان قائمان بشيء واحد ولهذا لا يجوز اجتماع بعض الحقوق التي يكون اعتباره كذلك كحق التحجير وحق الرهن. بل التحقيق ان الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد أو ملك إقرار العقد وإزالته فلا يتعلق حق على العقد أو على العين الا بالعرض فإذا قيل ان لفلان حقا على العقد ليفسخه أو على العين ليسترجعها، معناه ان له حق الفسخ والاسترجاع، فالخيار مأخوذ من الاختيار ولا ينسب حقيقة الا إلى الأفعال فلا يطلق على ملك الأعيان والمنافع كما اعترف به السيد رحمه الله في تعليقاته على المكاسب فكل من الشخصين يكون له حق الفسخ مستقلا ولكل واحد منهما اختيار وخيار مستقل ولا يكون