متعلق حقهما شيئا واحدا.
واما النقض بولاية الأب والجد أيضا فغير وارد لأن اعتبار الولاية ليس ملازما وملزوما لاعتبار الاختصاص الذي هو معتبر في الملكية حتى لا يمكن استقلالهما على شيء واحد بل الولاية هي السلطنة على تدبير الأمور أو إضافة بين الولي والمولى عليه تستتبعها السلطنة على أموره، ولا إشكال في جواز استقلال الوليين على تدبير أمور شخص واحد فهي نظير الوكالة في الأمور حيث لا مانع من تعدد الوكلاء على امر واحد، فالإنصاف ان استقلال المالكين على ملك واحد مما لا يمكن عند العقلاء ولا يرد النقوض المذكورة واما ما ذكره أخيرا بعد إيراد الإشكال بان مقتضى استقلال الملكية جواز منع الغير وهو مفقود في المقام: ان هذا نحو من الملكية المستقلة كالواجب التخييري والكفائي حيث انهما نحوان من الوجوب (فهو من غريب الكلام) لأن لازم ذلك ان الملكية الغير المستقلة نحو من الملكية المستقلة ضرورة ان معنى الاستقلال في الملكية هو الاستبداد والانفراد بها والواجب التخييري نحو من الواجب كما ان الملكية الغير المستقلة نحو من الملكية لا نحو من الملكية المستقلة، فما ذكره نظير ان يقال: ان الواجب التخييري والكفائي نحو من الواجب العيني والتعييني وهو كما ترى.
هذا حال الملكيتين المستقلتين على شيء واحد، واما اجتماع اليدين المستقلتين على شيء واحد فهو أيضا لا يجوز، ضرورة ان مقتضى استقلال الاستيلاء على شيء جواز منع الغير عن التصرف والدخالة فيه واستبداد اليد المستقلة في تدبيره وتصرفه، الا ترى انه فرق واضح بين كون شيء تحت يد شخص واحد يتصرف فيه بما يشاء ويمنع تصرف غيره أو يجيزه بأي نحو يشاء من إتلاف وإفساد وغيرهما وبين كونه تحت يد شخصين يكون كل منهما متصرفا فيه فان تصرف كل واحد ليس كالأول لعدم جواز منع تصرف الغير مطلقا ولا إجازة غيره كذلك وهل هذا الا أثر استقلال الأولى وعدمه في الثانية، وقياس ذلك بجارين لشخص واحد وصاحبين له ومؤانسين وأخوين مع الفارق، لأن تلك الإضافات لا تتصف بالاستقلال واللا استقلال فإنها تتحقق بنفس مناشئها من غير مزاحمة بينها وبين الإضافة المشابهة لها الا ان يرجع الاستقلال فيها إلى انه لا شريك لها ولا مشابه لها في تلك