التقسيمات جزئي بجزئية منشأ انتزاعه وشايع وسار باعتبار قبوله لكل تعين (وفيه) ما عرفت ان المنتزع لا يعقل ان يكون مباينا للمنتزع منه والمتعين واللا متعين متباينان لا يعقل منشئية أحدهما للآخر وقد أشرنا إلى ان الكلي لا يعقل انتزاعه من الجزئي بما انه جزئي بل ليس الكلي والجزئي من قبيل المنتزع والمنتزع منه كما هو المقرر في محله. وأيضا ان القوة التي في الأجسام بها تقبل التقسيمات المتعينة هي الهيولى على مسلك طائفة وهي لا تكون جزء مشاعا بالضرورة ولا امرا انتزاعيا، وأيضا ان التقسيمات الخارجية لا تخرج المشاع عن إشاعته ضرورة ان الشريكين ما لم يتفقا على التقسيم لا يصير المشاع مفروزا ولو قسم المملوك خارجا مع انه اعترف بان ليس في الجسم الا نصفين وبالتقسيم يصير مفروزا، وأيضا ان التقسيم الاعتباري موجب للإفراز والتعيين وليس حامله القوة الموجودة في الجسم وأيضا يجري التقسيم في المنفصلات.
ككر من الحنطة المشاعة مع ان تنصيفه ليس واقعا على القوة، فظهر من ذلك فساد توهم ان النصف المشاع عبارة عن قوة متساوية النسبة إلى التقسيمات، الا ان يكون مراده من القوة امرا اعتباريا ومن التقسيم الإفراز بتراضي المالكين لا التقسيم الخارجي وهو كما ترى مخالف لظاهر كلامه خصوصا كون القوة اعتبارية.
ومنها قوله: القسمة متعينة للا متعين من دون لزوم تبادل بين اجزاء العين فان القسمة وان كانت عنوانا مستقلا مقابل البيع والصلح وغيرهما لكن لا إشكال في ان لازمها التبادل بين مال الشريكين ضرورة ان كل جانب من العين الخارجية كان لهما قبل التقسيم وصار مختصا بعده ولا يمكن ذلك الا بالتبادل لا خروج غير المتعين إلى المتعين بحيث ملك كل منهما حصته الخاصة به في نفس الأمر بلا تبادل فإنه غير معقول في المشاع ومخالف لارتكاز العقلاء.
ومنها التزامه بمملوكية الأمر الانتزاعي وعدم مملوكية العين الخارجي لأحد وانتساب المملوكية إليها لكونها موردا لما هو مملوك، فإنه من غريب الالتزامات.
بل لو لم يكن لما التزمه من الإشاعة الا هذا التالي لكفى في فساده لأن الضرورة قائمة عند العقلاء بان المملوك للشركاء هو نفس الأعيان لا الأمر الانتزاعي وتكون العين