على ما في يده آثار الملكية في غير الغاصب، واما فيه فالظاهر عدمه، وهل ترتيب الآثار في غيره من جهة انه مدع بلا معارض أو من جهة قبول دعوى ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوى؟ الظاهر انه من جهة إحدى الأخيرتين ولهذا لو عارضه غير المالك الأول يعد مدعيا وتطالب منه البينة واما مع عدم دعوى الملكية أو عمل منه يظهر دعواها فلا يحكم بالملكية كل ذلك من جهة بناء العقلاء وسيرتهم.
وقد يقال (1) بسقوط اليد فيما علم حالها فان اليد أمارة إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة مثلا واستصحاب حالها يوجب رفع موضوعها وتنقيح عنوانها فتسقط عن الحجية برفع الموضوع (وفيه) ان تحكيم الاستصحاب على بعض الأدلة بتنقيح ورفع انما هو في الأدلة اللفظية لا في مثل بناء العقلاء فإنه ان كان غير ثابت أو غير محقق في مورد مسبوقية اليد بالإجارة أو العارية فمعها ساقطة عن الحجية كان استصحاب شرعي أولا أو ثابت معها فلا تأثير للاستصحاب الا ان يدعى رادعيته عن بنائهم وهو أيضا غير صالح لذلك كما قلنا في نظائره وتعليق بنائهم على عدم قيام حجة شرعية كما ترى وبنائهم وان كان في ظرف الشك لكن الاستصحاب لا ينقح الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء فما أفيد في المقام ساقط رأسا.
واما في الصورة الثانية فان كان المعارض غير المالك فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب وان كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.
واما في الصورة الثالثة أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم ومقام تشخيص المدعى من المنكر فان كان في مقابله المالك الأول تسقط يده عن الاعتبار ويقدم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد لأنه أصل موضوعي حاكم عليها سواء كان حال اليد معلومة عند الحاكم وجدانا أو بالبينة أو بإقرار ذي اليد.