بل مع عدم انضمامها لدعواها كما لا إشكال في عدم اعتبارها مع اعترافه بعدم الملكية، فهل هي معتبرة مع عدم العلم بالنسبة إلى نفسه ومع اعترافه عدم العلم بالنسبة إلى غيره أم لا؟ اختار ثانيهما المولى النراقي رحمه الله في مستنده وعوائده قائلا ان الأدلة المثبتة لاعتبار اليد قاصرة عن الموارد مضافا إلى رواية جميل بن صالح عن السراد رجل وجد في منزله دينارا الحديث فإنه حكم فيما هو في داره الذي لا يعلم انه له مع كونه مستوليا عليه انه ليس له وأيضا علل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنه ليس لغيره وإلى موثقة إسحاق بن عمار (1) قال: «سئلت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها قال: يتصدق بها» فإنه لا شك ان الدراهم كانت في تصرف أهل المنزل ولو انهم قالوا لا نعلم انها لنا أو لغيرنا يصدق انهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيتها لهم ومن ذلك يعلم ان اليد لا تكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه ان لم يعلم ملكيته (انتهى ملخصا).
وفيه أولا ان دعوى قصور الأدلة يمكن منعها بدعوى إطلاق بعض الأدلة كموثقة يونس وصحيحتي محمد بن مسلم ودعوى منع صدق الاستيلاء في مثل المورد من عجيب الدعاوي.
وثانيا ان ما ادعى من دلالة صحيح جميل على مطلوبه (ففيه) ان الحكم باللقطة انما هو في مورد يدخل في المنزل جماعة كثيرة ولا إشكال في ان مثل تلك المنازل المعدة للمراودة لا يكون مثل الدراهم والدينار الملقى فيه تحت يد صاحبه، مضافا إلى ان الدرهم والدينار لهما خصوصية فان لهما محلا خاصا كالكيس والصندوق فإذا وجد في الدار فان لم تكن معدة لدخول الغير فيها أو يكون الدخول نادرا يكشف ذلك عن كون الشيء الملقى ولو مثل الدينار تحت يد صاحبها بخلاف ما لو كان البيت محل المراودة خصوصا إذا كانت كثيرة كما هو مفروض السائل، واما الصندوق فان ادخل غيره يده فيه ويضع فيه شيئا