ومنها صحيحتا محمد بن مسلم ذكرهما في الوسائل في كتاب اللقطة (1) (أولاهما) محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق (2) فقال ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (ثانيتهما) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما في حديث قال: وسئلت عن الورق يوجد في دار فقال: «ان كانت معمورة فهي لأهلها، فان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت» ونحوهما ما عن دعائم الإسلام (3).
والظاهر اتحادهما ولا تقصر دلالتها عن الموثقة لو لم تكن أدل منها ويستفاد منها قانون كلي وقاعدة سيارة، ضرورة عدم دخالة الورق ولا الدار في ذلك عرفا بل المتفاهم منها ان تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء وكون الورق في الدار تحت يد صاحبها فما هو الموضوع كون الشيء تحت اليد وتستفاد منها الأمارية كما ذكرنا في الموثقة.
ومنها ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة في كتاب الميراث باب ميراث الزوجين (4) محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله قال:
«سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه (إلى ان قال:) ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: