بان يدخل في داره غيره لو أجاب بأنه يدخل فيها غيره هل يفصل بين القليل والكثير أولا فلم يتعرض لحكم ما إذا دخل في المنزل غيره نادرا فهو على طبق القاعدة (نعم) يمكن ان يقال: ان حكم الصندوق غير الدار فان ادخل أحد يده فيه ووضع فيه شيئا يخرج عن الاختصاص ويصير مشتركا في الاستيلاء فلا يحكم بان الدينار لصاحب الصندوق بمجرد كونه صندوقه، وكيف كان فالصحيحة دالة على اعتبار اليد وأماريتها بالتقريب المتقدم سيأتي التعرض لحكم المسألة.
ومن الثانية أي ما تدل على اعتبار اليد دون الدلالة على أماريتها صحيحة العيص بن القاسم المنقولة في بيع الحيوان (1) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم» ومثلها حسنة حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول: انى حرة فقال: اشترها الا ان تكون لها بينة (2) ومنها المكاتبة المنقولة في كتاب إحياء الموات (3) محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (أبي الخطاب) قال: كتبت إلى أبي محمد: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، آله ذلك أم لا؟ فوقع: يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.
والظاهر ان شبهته انما هي في ان مثل هذه اليد على نهر القرية أي يد استفادة دوران الرحى مع العلم بان الماء لصاحب القرية تكون معتبرة ومثبتة لحق عليه أولا؟ والجواب وان كان بنحو الوعظ لكن يستفاد منه عدم الجواز، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بمجرد كون البيان مشفوعا بالوعظ مع ان الأمر بالتقوى والنهي عن الإضرار يؤكدان