عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له» والظاهر منها انه في مقام النزاع ورفع الخصومة وتشخيص المدعى والمنكر، إذا رفع الأمر إلى الحاكم ان أحرز استيلاء أحد الزوجين على شيء من متاع البيت فهو له بيمينه وعلى المدعى إقامة البينة، وان لم يحرز فما كان من متاع كل من الزوجين ومختصاته فهو له وما كان من متاعهما ومشتركا بينهما أي لا يكون من مختصات واحد منهما فهو لهما ويعمل على طبق ميزان القضاء فيه، ولا يبعد ان يكون اختصاص المتاع في البيت التي تحت استيلاء الشريكين بكل واحد منهما أمارة عقلائية على يده عليه فيكون الاختصاص أمارة على كونه مستوليا عليه زائدا على الاستيلاء البيتي، فلو فرض عالم ونجار في دار واختلفا في متاعها وكان فيها كتب علمية وآلات صناعة النجارة يكون ذلك الاختصاص أمارة عقلائية على كون الكتب تحت يد العالم والآلات تحت يد النجار فيحكم بملكية كل منهما ما يختص به لأجل اليد والاستيلاء المنكشفة من الاختصاص وتطالب البينة من صاحبه المدعى في مقام الخصومة فيكون الحكم على طبق القاعدة، ولو فرض ان الحكم تعبدي على خلاف القواعد لا يضر بما نحن بصدده وهو استفادة اعتبار اليد من قوله: ومن استولى على شيء منه فهو له، ولا إشكال في ان العرف لا يرى لخصوصية الزوج والزوجة ولا لمتاع البيت ولا للنزاع مدخلية في ذلك بل ما يفهم العرف من ذلك هو ان الاستيلاء على أي نحو كان وعلى أي شيء كان يكون تمام الموضوع للحكم بأنه له فيستفاد منه قاعدة كلية.
ولا يخفى ان الظاهر من قوله: «هو له» كونه أمارة على الملكية فلسانه لسان إلقاء احتمال الخلاف فهو في دلالته على الأمارية أقوى من قوله في باب اعتبار خبر الثقة: ما يؤدى عني فعني يؤدى، فلا إشكال في ذلك لا من حيث الدلالة على القاعدة الكلية ولا من حيث كون اليد أمارة على الملكية.