اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي: فعلى أي شيء هو اليوم فقلت: رجع إلى ان قال:
بقول إبراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني انك شهدته وان كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال أرأيت ان أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سئلت من بين لابتيها - يعنى الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به فان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة».
حيث ان اخبار من بين لا بيتها بان الجهاز للمرأة مستندا بأنه يهدى من بيتها ليس الا من قبل اليد والاستيلاء وقوله: ان متاع البيت للمرأة، مستند إليها وإلى استصحابها والظاهر منها كونها أمارة لقوله: المتاع للمرأة، ولإرجاعه إلى شهادة من بين لا بتيها ولا - يكون اخبارهم الا عن الواقع لقيام الأمارة العقلائية عليه.
ومنها صحيحة جميل بن صالح المنقولة في كتاب اللقطة (1) محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد الله: «رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت:
نعم كثير قال: هذا اللقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له».
فان الظاهر منها انه سئل عمن وجد في منزله أو صندوقه دينارا ولم يعلم صاحبه وكانت شبهته في ان مجرد وجدانه في منزله أو صندوقه مع جهل صاحب اليد يكفي للحكم بأنه له أو لا؟ فحكم بان ما في الصندوق له وفيما إذا دخل في بيته غيره اشخاص كثيرة بأنه لقطة، وهو موافق للقاعدة لأن المنازل التي هي معرض المراودة كثيرا لا تكون يد صاحبها بالنسبة إلى مثل الدينار الملقى أمارة عقلائية بل الظاهر ان مثله لم يكن تحت يده عرفا (نعم) لو كان الدخول قليلا أو كان الشيء مثل متاع البيت تكون اليد أمارة، ولم يتضح من استفساره