كذا الحال في تقديم المقيد على المطلق وقرينة المجاز على ذيها وليس مناط الحكومة في شيء من ذلك كما سيتضح لك «فتلخص مما ذكرنا» ان تصادم الدليلين في الظهور مع تعرض كل منهما لما يتعرضه الاخر مقسم للتخصيص والتقييد وتقديم قرينة المجاز وكذا لتقديم أحد المتباينين والعامين من وجه على شقيقه لو فرض أظهريته منه.
في بيان ضابط الحكومة هذا حال التصادم والتقديم الظهوريين، واما ضابط الحكومة فهو ان يتعرض أحد الدليلين بنحو من التعرض ولو بالملازمة العرفية أو العقلية لحيثية من حيثيات اخر مما لا يتعرضها ذلك، كان التعرض في موضوعه أو محموله أو متعلقه أو المراحل السابقة على الحكم أو اللاحقة له مثلا لو قال المولى أكرم العلماء فلا يكون ذلك متعرضا الا لوجوب إكرام كل عالم ولا يتعرض لشيء آخر سواه، فلم يتعرض لتحقق موضوعه أو دخول فرد فيه أو عدم دخوله فيه ولا لحدود متعلقه وحكمه ولا لكونه مرادا أو مجعولا أو صادرا على نحو الجد أو التقية، وبالجملة لم يتعرض للجهات المتقدمة على الحكم والمتأخرة عنه، فلو تعرض دليل لشيء من تلك الحيثيات يكون مقدما لدى العقلاء من غير ملاحظة النسبة بينهما ولحاظ أظهرية أحدهما من الاخر.
فلو تعرض أحد الدليلين لتوسعة دائرة موضوع الآخر أو تضييقه أو لحدود محموله أو متعلقه أو حكمه يكون مقدما وحاكما عليه مثل قوله: لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو، بالنسبة إلى أدلة الشكوك، فقوله زيد عالم أو ليس بعالم أو الضيافة إكرام أو ليس بإكرام وأمثاله حاكم على قوله أكرم العلماء لتعرضه لما لا يتعرضه الاخر، وكذا قوله:
ما جعل عليكم في الدين من حرج، حاكم على أدلة الأحكام لتعرضه بمدلوله للجعل الذي لا تتعرضه الأدلة وان كانت مجعولة بالضرورة لأنها لما لم تتعرض لمجعوليتها، فإذا تعرض دليل بان الجعل لم يتعلق بأمر حرجي يقدم عرفا على تلك الأدلة لا لأقوائية ظهوره بل هذا نحو آخر من التقدم في مقابل التقدم الظهوري ولهذا لا تلاحظ النسبة بين الدليلين فيقدم العام من وجه على معارضه فأدنى الظواهر يقدم على أقواها، فلو قال أكرم