وقد يقال (1) في وجه الامتناع: ان إرجاع الضمير في الاستصحاب إلى ما تعلق به اليقين يكون بنحو من المسامحة لعدم وحدة متعلقهما دقة بخلاف الإرجاع في القاعدة فهما نظر ان مختلفان لا جامع بينهما (وفيه) مضافا إلى ان الكبرى هو عدم نقض اليقين بالشك من غير نظر إلى المتعلقات، واختلاف الخصوصيات فيها غير منظور والعناوين قابلة للانطباق على كل من الخصوصيتين ولو لم يكن اجتماعهما في اللحاظ، أن الجمع بين المصداق الحقيقي والمسامحي التأولى بمكان من الإمكان لما حقق في محله من ان الادعاء في المجازات انما هو في تطبيق العناوين الحقيقية على الافراد لا في الاستعمال مع ان المقام أجنبي عن ذاك المضمار.
واما المقام الثاني أي مقام الاستظهار من الأدلة فلا ينبغي الإشكال في ان اخبار الباب كلها تحوم حول كبرى كلية هي لا ينقض اليقين بالشك فالمجعول هي هذه الكبرى مع اختلاف التعبيرات ولا إشكال في ان الظاهر منها كون اليقين متحققا فعلا فمعنى قوله لا ينقض اليقين بالشك ان اليقين المتحقق بالفعل لا ينقض ولا يشمل اليقين الزائل وهذا مما لا ريب فيه.
نعم يمكن ان يتوهم ان الظاهر من رواية الخصال هو القاعدة لأن قوله من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ظاهر في ان اليقين كان متحققا فزال وقام مقامه الشك (لكنه فاسد) فان هذا التعبير عين التعبير الوارد في صحيحة زرارة الثانية وهو قوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، مع انها واردة في مورد الاستصحاب والسر في هذا التعبير هو ان الغالب ان يكون حصول الشك في البقاء متأخرا عن اليقين بالحدوث وقد مر في ذيلها عند ذكر اخبار الباب ما يؤيد ذلك مع ان في ذيلها شهادة بان المجعول فيها عين المجعول في صحيحتي زرارة (2) وبالجملة لا تكون اخبار الاستصحاب