وجميع الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة (1) ترجع إلى أصالة الظهور عند العقلاء فما هو المعتبر عندهم والحجة لديهم هو الظهور اللفظي، فأكرم العلماء حجة لظهوره في العموم بعد تحقق المقدمات الأخرى من الأصول العقلائية وليس ظهوره معلقا على عدم مجيء المخصص بل ظهوره منجز وبناء العقلاء على العمل به من غير تعليقه على شيء ولكن مع ورود دليل أخص منه يقدم مقتضاه عليه لقوة ظهوره وأظهريته من ظهور العام في مضمونه، وكذا الحال في المطلق والمقيد فان مناط تقديمه على المطلق ليس الا أقوائية ظهور القيد في القيدية من المطلق في الإطلاق.
فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من ان مناط تقديم الخاص على العام هو الحكومة أو الورود فان أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز، والمخصص القطعي وارد على أصالة العموم والمخصص الظني حاكم عليها لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأمور لو لا حجية هذه الأمارة وهو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه، ويحتمل ان يكون الخاص الظني واردا بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص انتهى (فمنظور فيه).
لأن مناط العمل بالظواهر والاحتجاج عند العقلاء هو نفس الظهور فأصالة الإطلاق والعموم والحقيقة ليست أصولا متكثرة بمناطات مختلفة بل المناط هو الظهور فإذا كان الظهور ظنيا يلقى احتمال خلافه عند العقلاء من غير فرق بين العام والخاص فالعام الظني كالخاص الظني يلقى احتمال خلافه وليس ظهور العام أو البناء على العمل به معلقا على شيء، بل يكون تقديم الخاص على العام من قبيل تقديم أقوى الدليلين وأظهر الظاهرين، و