له لنقضه فيكون اليقين غير منقوض وباقيا تعبدا، وهذا من أظهر أنحاء الحكومة واما كون النتيجة هي الورود لما عرفت من ان المراد مما لا يعلمون عدم الحجة لا عدم العلم وجدانا، وان كان مفاد الأدلة إلقاء الشك حكما والتعبد بعدم الاعتناء به فتكون حاكمة أيضا على ما جعل الحكم على عنوان الشك وعدم العلم وان كان مفادها عدم نقض الحجة بلا حجة فتكون حاكمة أيضا لأن المراد بعدم الحجة في مقابل الحجة هو عدم الحجة على الواقع وقد مر ان المراد بما لا يعلمون في أدلة البراءة هو ما لم يقم حجة على الواقع فغاية الأصول عدم قيام الحجة على الواقع ومفاد أدلة الاستصحاب بقاء الحجة قبل قيام حجة على الواقع فان معنى عدم نقض الحجة بغير الحجة عرفا هو بقاء حجيته إلى قيام حجة على الواقع فأدلة الاستصحاب بلسانها حاكمة على حصول غاية أدلة الأصول، واما أدلة الأصول فلم يكن مفادها الا تعيين الوظيفة عند عدم قيام الحجة لا جعل الحجة على الواقع.
واما ما أفاده الشيخ الأعظم في وجه التقدم: ان دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق فمجموع قوله (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى) ودليل الاستصحاب بمنزلة ان يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى وكل نهى ورد في شيء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله فيكون الإطلاق مغيا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام فأدلة الاستصحاب حاكمة عليه.
ففيه ان الحكومة خصوصا على مسلكه متقدمة بلسان الدليل فحينئذ لا يتم ما ذكر الا بدعوى ان مفاد أدلة الاستصحاب عدم نقض المتيقن بل لا يكفي ذلك حتى يكون المراد من المتيقن هو العناوين الذاتية الواقعية كالنهي والأمر والوجوب والحرمة وقد مر سابقا الإشكال في كون المراد من اليقين المتيقن ولو سلم ذلك لكن لا يمكن المساعدة معه في كون المراد هو العناوين الأولية (تأمل) ثم ذلك لا يتم بالنسبة إلى ساير أدلة البراءة وهو قدس سره كان متنبها لذلك لكن قال ما كان من الأدلة النقلية مساوقا لحكم العقل فقد اتضح امره والاستصحاب وارد عليه ولعل مراده ما ذكرنا من بيان حكومة أدلة الاستصحاب عليها وان كانت النتيجة الورود.