الثالث لازم تفرع ما ذكرنا على العموم الأفرادي هو ان التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم والاستمرار الزمانيين وكذا لموضوع الإطلاق فلا يكون مخالفا لظهورها: فقوله لا تكرم الفساق من العلماء مخصص لقوله أكرم العلماء ورافع لموضوع العموم الزماني والاستمرار المستفادين من الدليل اللفظي أو مقدمات الإطلاق وليس تخصيصا لعمومه أو تقييدا لإطلاقه كما لو ورد أكرم العلماء وكانت طائفة منهم خارجة من العلماء موضوعا وبالجملة رفع موضوع العموم أو الإطلاق ليس مخالفا لظهورهما، وليست أصالة الإطلاق والعموم حافظة لموضوعهما.
وكذا لو ورد تخصيص على العموم الزماني أو تقييد على إطلاق دليل العام لا يكون مخالفا لظهور العام لأن مفاد العام ليس إلا دخول كل فرد تحت الحكم واما كونه دائما أو في كل زمان أو مستمرا بدليل الإطلاق فليس شيء منها بمفاد للعقد العمومي الأفرادي وان شئت قلت:
ان هاهنا عموما فوقانيا وعموما تحتانيا لكل منهما ظهور والتخصيص في كل منهما غير التخصيص في الاخر وكذا حال العموم والإطلاق، فان التخصيص في العموم غير التقييد في إطلاقه فإذا ورد أكرم العلماء وتقتضي مقدمات الحكمة وجوب إكرامهم دائما فتارة يرد لا تكرم الفساق منهم فيكون مخصصا للعموم ومفنيا لموضوع الإطلاق فيكون مخالفا لأصالة العموم لا أصالة الإطلاق وتارة يرد لا تكرم الفساق منهم يوم الجمعة فيكون مقيدا لإطلاقه لا مخصصا لعمومه فلا يكون مخالفا لأصالة العموم بل لأصالة الإطلاق. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إذا ورد عام افرادى يتضمن العموم أو الاستمرار الزماني بدلالة لغوية أو بمقدمات الحكمة وورد دليل مخرج لبعض افراده عن حكم العموم في زمان معين كقوله أكرم العلماء في كل يوم أو مستمرا وانعقد الإجماع على عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة أو قوله أوفوا بالعقود، وانعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبن ساعة وشك بعد يوم الجمعة وبعد الساعة في حكم الفرد المخرج لا يجوز التمسك بالاستصحاب مطلقا سواء لو حظ الزمان افرادا وعلى نحو العام الأصولي أو ذكر القيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلق أو دلت مقدمات الحكمة على ذلك.
اما إذا لو حظ الزمان مستقلا فواضح لأن خروج الفرد في يوم تصرف في العموم