الأفرادي التحتاني فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد، واما إذا جعل مستمرا أو دائما أو أبدا ظرفا للحكم فلان خروج بعض الافراد في بعض الأيام ليس تخصيصا في العموم الأفرادي بل تقييد وتقطيع للاستمرار الذي قامت الحجة عليه وتردد امره بين الأقل والأكثر ولا بد من الاكتفاء بالأقل ويكون ظهور الاستمرار في البقية حجة.
وان شئت زيادة توضيح فاعلم انه إذا ورد أكرم العلماء ولا يكون له إطلاق بالنسبة إلى الزمان وورد دليل منفصل بان وجوب إكرام العلماء مستمر فحينئذ قد يدل دليل على عدم وجوب إكرام زيد فيكون مخصصا لقوله أكرم العلماء ولا يكون تصرفا في قوله: وجوب إكرام العلماء مستمر، لما عرفت في المقدمات ان إخراج الموضوع عن الموضوعية ليس تصرفا في العموم أو الإطلاق، وقد يدل على عدم وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة فيكون تصرفا في قوله وجوب إكرامهم مستمر، لا في قوله أكرم العلماء، لأن المفروض ان قوله: أكرم العلماء متعرض للعموم الأفرادي لا الاستمرار الزماني فتقطيع زمان من وجوب إكرامهم تصرف فيما يتعرض للاستمرار الزماني فإذا كان ذلك في كلام واحد ودليل متصل كقوله أكرم العلماء مستمرا ينحل إلى عموم افرادى يدل عليه الجمع المحلى باللام وإلى استمرار الحكم الذي يدل عليه ظهور القيد الذي قام مقام مقدمات الحكمة في بعض المقامات فيكون قوله لا تكرم زيدا تخصيصا للعموم الأفرادي ولا تكرمه يوم الجمعة تقطيعا لاستمرار الحكم، وكما يكون العموم حجة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرار الحكم حجة فيما عدى مورد التقطيع القطعي لديهم.
ومما ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة فلو فرض ان قوله أوفوا بالعقود كما يدل بالعموم اللغوي على الشمول الأفرادي يدل على الاستمرار الزماني بمقدمات الحكمة أو مناسبة الحكم والموضوع بمعنى ان لزوم الوفاء بكل عقد مستمر لا من قبيل العام المجموعي بل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان لا يوجب سقوط المطلوبية بالنسبة إلى البقية ثم دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد كالعقد الربوي يكون