مخصصا للعموم الأفرادي ولا يكون مقيدا للإطلاق بل رافعا لموضوعه.
واما لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان كما لو انعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة مثلا يكون هذا تقييدا لإطلاقه لا تخصيصا لعمومه لأن التخصيص عبارة عن إخراج ما يشمله العموم إخراجا حكميا والعموم اللغوي يدل على دخول تمام افراد العقود في وجوب الوفاء من غير تعرض لحالات الافراد وأزمانها ودليل المخرج لا يدل على خروج فرد من العام رأسا حتى يكون تخصيصا بل يدل على خروجه في زمان وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الاستمرار فإذا شك فيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشك في زيادة القيد لا التخصيص، فالمرجع هو أصالة الإطلاق.
فقول الشيخ الأعظم قدس سره: انه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرج الفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرا، خلط بين التخصيص والتقييد لأن خروج الفرد في ساعة تقييد لا تخصيص وخروجه في الزائد عن الساعة تقييد زائد يدفع بالأصل.
فان قلت: فرق بين المطلق في ساير المقامات وهاهنا فان الأول يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد، والحكم انما تعلق به بلحاظ الخارج فاستقر ظهور القضية في الحكم على كل ما يدخل تحته بدلا أو استغراقا فإذا خرج منفصلا شيء بقي الباقي بنفس ظهور الأول المستقر وفي المقام ان الزمان في حد ذاته امر واحد مستمر ليس جامعا لافراد كثيرة الا ان يقطع بالملاحظة وجعل كل قطعة ملحوظا في القضية، واما إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدمات الحكمة فلازمه الاستمرار من أول وجود الفرد إلى آخره فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلا فليس لهذا العام دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق.
قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه «وفيه أولا» ان المطلق في ساير المقدمات أيضا لا يفيد الحكم للافراد ولا يكون الحكم بلحاظ الافراد الخارجية استغراقا أو بدلا ولم يكن المطلق بعد تمامية مقدمات الإطلاق كالعام مفادا بل ليس مقتضى الإطلاق بعد